Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28857.2020 بتاريخ 08/12/2021 : حجية الصك البنكي وشهادة الغير في إثبات الوفاء متى انتفت مصلحة محررها

J P 28857.2020/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  2. تكتسب الوثائق البنكية والشهادة الصادرة عن الغير حجية في الإثبات متى تكاملت فيما بينها وانتفت مصلحة محرر الشهادة في الإدلاء بها ولم تربطه بالمدعي علاقة مديونية تبرر احتمال الاصطناع.
  3. يجوز إثبات واقعة الوفاء والمعاملة بكل وسائل الإثبات القانونية ما دامت المطالبة لم تتجاوز الأجل القانوني لسقوط الحق، ولا يعد مجرد السكوت قرينة على التنازل عن الحق قبل انقضاء مدة التقادم.
  4. اليمين الاستيفائية وسيلة إثبات تكميلية لا تلجأ إليها المحكمة إلا عند قيام بداية حجة وعدم كفاية عناصر الملف، ولا تكون المحكمة ملزمة بتوجيهها إذا توفر لديها ما يكفي من الحجج والقرائن للفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 421 و428 و434 و438 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصول 478 و548 و508 م ا ع-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.