Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53910 بتاريخ 22/02/2018 : لا يثبت الغصب بدعوى الخروج لعدم الصفة عند قيام منازعة جدية في الملكية تستوجب تأويل سند التملك

J P 53910/201822 février 2018

Principe juridique

  1. اختيار المدعي لدعوى الخروج لعدم الصفة لا يُبطلها ولا يُحوّلها إلى دعوى كفّ الشغب، ما دامت الدعوى المختارة لا تخالف ما يتيحه القانون ولا يستتبع ذلك قيام عدم اختصاص حكمي لمجرد وجود مسلك إجرائي آخر.
  2. القاضي الاستعجالي يقتصر على فحص ظاهر المستندات لتقدير جدّية النزاع واتخاذ إجراء وقتي حمائي دون أن يمتد نظره إلى حسم أصل الحق أو ترجيح الملكية عند قيام منازعة جدية.
  3. إذا كان تحديد الصفة في شغل محل النزاع يتوقف على تأويل سند تملك أو على بحث إرادة المتعاقدين في مدى شمول البيع لجزء متنازع فيه، فإن اعتبار الشاغل غاصبا دون إجراء هذا البحث يُعد خطأ قانونيا ووهنا في التعليل.
  4. قيام دعوى استحقاق منشورة بشأن محل النزاع يصلح قرينة على جدية المنازعة في الملكية بما ينفي وصف الغصب في نطاق الإجراءات الاستعجالية ويحول دون ترتيب آثار الخروج لعدم الصفة على أساس ملكية غير محسومة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 583 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 51 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 85 م ح ع-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.