Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54423.2017 بتاريخ 24/10/2018 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام الضرر على مستغل العقار

J P 54423.2017/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقوم دعوى التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية لفعل الغير متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن خطإ، وتثبت الصفة في القيام بها لكل من لحقه الضرر بغض النظر عن صفته الاستحقاقية.
  2. لا تُشترط صفة المالك في دعوى التعويض متى كان النزاع غير متعلق بالاستحقاق، ويكفي ثبوت كون المدعي شاغلا المحل بأي وجه قانوني لتوافر الصفة والمصلحة.
  3. واقعة الاستغلال والتصرف والحيازة هي من الوقائع القابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، وتُعد شهادة عمدة المكان كافية لإثبات صفة الحائز والمتصرف في نطاق دعوى التعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.