Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54423.2017 بتاريخ 24/10/2018 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام الضرر على مستغل العقار
Principe juridique
- تقوم دعوى التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية لفعل الغير متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن خطإ، وتثبت الصفة في القيام بها لكل من لحقه الضرر بغض النظر عن صفته الاستحقاقية.
- لا تُشترط صفة المالك في دعوى التعويض متى كان النزاع غير متعلق بالاستحقاق، ويكفي ثبوت كون المدعي شاغلا المحل بأي وجه قانوني لتوافر الصفة والمصلحة.
- واقعة الاستغلال والتصرف والحيازة هي من الوقائع القابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، وتُعد شهادة عمدة المكان كافية لإثبات صفة الحائز والمتصرف في نطاق دعوى التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.