Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78211 بتاريخ 13/10/2025 : قيام المسؤولية الشيئية يقتضي أن تعلل محكمة الموضوع استبعادها لنتائج الخبرة المثبتة للعلاقة السببية

قرار تعقيبي عدد 78211 بتاريخ 13/10/2025 : قيام المسؤولية الشيئية بثبوت العلاقة السببية المباشرة بين فعل الشيء والضرر

J P 78211/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبتت العلاقة السببية المباشرة بين فعل الشيء والضرر، ويتحمل حافظ الشيء عبء دحض قرينة الخطأ المفترض بإثبات شروط الإعفاء القانونية.
  2. السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص أركان المسؤولية من عناصر الواقع ونتائج الخبرة مشروطة بتسبيب سليم يعكس سلامة الاستدلال المؤدي إلى النتيجة.
  3. إذا كانت عناصر الإثبات القائمة بملف الدعوى تفيد تحقق الضرر وتحديد أسبابه، فإن استبعادها دون تحرّ كافٍ أو دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات إثبات للكشف عن الحقيقة يُعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 96 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.