Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54918.2017 بتاريخ 22/10/2018 : انحصار الاستئناف العرضي في حدود ما تسلط عليه الاستئناف الأصلي
Principe juridique
- رجوع المستأنف في استئنافه حق مطلق غير مقيد بشرط زمني أو إجرائي غير منصوص عليه، ويتعين على المحكمة المتعهدة بالطعن الاستجابة لطلب الرجوع متى قدم لها دون استحداث قيود لا يقرها النص.
- الاستئناف العرضي وإن كان له أوصاف الاستئناف الأصلي يبقى تابعا له وجودا وموضوعا، فلا يتوسع خارج نطاق ما تسلط عليه الاستئناف الأصلي ولا يتخذ وسيلة لتغيير موضوع النزاع أو لتجاوز حدوده.
- يخضع الاستئناف الأصلي والعرضي معا للتحجير المتعلق بعدم تقديم طلبات جديدة أو الزيادة فيما حكم فيه ابتدائيا أو تغيير الدعوى، وتعد هذه القيود من متعلقات النظام العام بما يوجب على المحكمة التقيد بها عند تعديل الحكم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن لم تثر أمام محكمة الموضوع متى تعلقت بمصلحة الخصوم ولم تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.