Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76126 بتاريخ 20/11/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني مشروط ببلوغ السن الأدنى المعتمد بالجدول الملحق للفصل 134 من مجلة التأمين

J P 76126/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمطعن قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويترتب على ذلك رده لعدم الوجاهة.
  2. يعدّ الضرر المهني على معنى الفصل 134 م ت ضررا مستقلا أساسه العجز الدائم في المقدرة المهنية بعد البرء التام، ولا يستحق التعويض عنه إلا متى توفرت شروط الانتفاع كما يحددها سلم الدرجات بالجدول الملحق بالنص بما في ذلك السن الأدنى.
  3. التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يقتضي ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني قبل الحادث، ويعدّ إغفال المحكمة مناقشة الدفع المتعلق بانعدام هذا الشرط قصورا في التعليل يوجب النقض.
  4. مصاريف علاج متضرري حوادث المرور لا يتحملها المؤمن إلا في حدود التعريفات الإطارية الجاري بها العمل طبق الفصل 129 م ت والقرارات المشتركة ذات الصلة، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من مطابقة الفواتير لتلك التعريفات وإلا كان حكمها عرضة للنقض لقصور التعليل وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.