Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85360 بتاريخ 08/10/2025 : رفض الاستئناف شكلا لاعتبار المستأنف متوفيا يعد خلطا بين الهويات يوجب النقض متى ثبت أن الوفاة لاحقة لتاريخ الطعن

J P 85360/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعد الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على وفاة المستأنف خرقا للإجراءات الأساسية متى ثبت من مضمون الوفاة أن الوفاة لاحقة لتاريخ تسجيل الطعن.
  2. إذا بنت محكمة الاستئناف قضاءها على واقعة وفاة ثابتة تخص شخصا آخر نتيجة خلط بين الهويات فإن قرارها يكون خارقا للقانون بما يوجب نقضه.
  3. يتعين على المحكمة عند التثبت من أهلية الخصومة في الطعن الاعتماد على حجج الوفاة باعتبارها وسيلة حاسمة لضبط تاريخ الوفاة دون الانجرار وراء ما قد يتسرب إلى أحكام أخرى من خطأ مادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.