Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21231 بتاريخ 09/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال إجراء تحقيق جوهري مؤثر في تكوين عقيدة المحكمة

J P 21231/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الأحكام ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. قصور التعليل يتحقق متى أغفلت جهة الحكم بحثا جوهريا أو إجراء تحقيق من شأنه التأثير في تكوين قناعتها بشأن ثبوت التهمة أو نفيها.
  3. سلطة قضاة الأصل في عدم الإذن بجميع الأبحاث المطلوبة لا تُمارس على إطلاقها بل يتعين تسويغ رفضها بتعليل كاف ومقنع متى تعلقت الأبحاث بعناصر إثبات جوهرية.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 258 و 263 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.