Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21231 بتاريخ 09/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال إجراء تحقيق جوهري مؤثر في تكوين عقيدة المحكمة
Principe juridique
- يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الأحكام ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- قصور التعليل يتحقق متى أغفلت جهة الحكم بحثا جوهريا أو إجراء تحقيق من شأنه التأثير في تكوين قناعتها بشأن ثبوت التهمة أو نفيها.
- سلطة قضاة الأصل في عدم الإذن بجميع الأبحاث المطلوبة لا تُمارس على إطلاقها بل يتعين تسويغ رفضها بتعليل كاف ومقنع متى تعلقت الأبحاث بعناصر إثبات جوهرية.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 258 و 263 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.