Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31809 بتاريخ 07/02/2022 : عدم قيام التضامن بين الورثة إلا بنص صريح

J P 31809/20227 février 2022

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم اعتماد المحكمة على مؤيدات محررة باللغة الفرنسية وغير مترجمة إلى العربية متى لم يرد نص قانوني يفرض حصر المؤيدات في اللغة العربية.
  2. انتقال الالتزامات إلى الورثة لا يتوقف على إثبات إيجابية التركة، وإنما مناطه قبول الورثة للتركة وعدم رفضها صراحة وفق الإجراءات القانونية المقررة للتصريح بالامتناع عن قبول الإرث.
  3. التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يثبت بالظن، بل يتعين أن يستند إلى صريح العقد أو القانون أو ضروريات القضية، وإلزام الورثة بالتضامن بما يجيز مطالبتهم بكامل الدين يعد خرقا لهذا المبدأ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 241 و 163 م ا ع-احكام الفصل الاول من الدستور-الفصل 72 م م م ت-الفصل 241 م ا ع-الأمر العلي المؤرخ في 15/02/1932-القرار المؤرخ في 28/05/1932 الصادر عن المدير العام للمالية التونسية-الفصل السابع من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 174 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.