Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78299 بتاريخ 07/10/2025 : الدعوى المعارضة لا تقبل إلا إذا انصبت على المدّعي في الأصل ضمن حالات الفصل 227

قرار تعقيبي عدد 78299 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا لم تكن موجّهة ضدّ المدّعي في الأصل

J P 78299/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا قُدّمت من مطلوب ضدّ المدّعي في الأصل وفي إحدى صورها القانونية، ولا يمتدّ نطاقها لتمكين مطلوب من توجيه طلبات موضوعية ضدّ مطلوب آخر يحتلّ نفس المركز الإجرائي.
  2. يشترط لقبول طلب ردّ الدعوى الأصلية في إطار الدعوى المعارضة اتصالُه الوثيق بالدعوى الأصلية وتلازمُه معها من حيث الموضوع والسبب والأطراف بما يحقق تجميع الطلبات درءا لتضارب الأحكام.
  3. مبدأ ملكية الدعوى يقتضي تقيد المحكمة بحدود الطلبات والخصوم كما ضبطها رافع الدعوى، فلا يجوز الحكم بناء على طلبات لم تُرفع في مواجهة من صدر عليه القضاء أو لفائدة من لم تكن له صفة استعمالها في نطاق الدعوى الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.