Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78299 بتاريخ 07/10/2025 : الدعوى المعارضة لا تقبل إلا إذا انصبت على المدّعي في الأصل ضمن حالات الفصل 227
قرار تعقيبي عدد 78299 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا لم تكن موجّهة ضدّ المدّعي في الأصل
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا قُدّمت من مطلوب ضدّ المدّعي في الأصل وفي إحدى صورها القانونية، ولا يمتدّ نطاقها لتمكين مطلوب من توجيه طلبات موضوعية ضدّ مطلوب آخر يحتلّ نفس المركز الإجرائي.
- يشترط لقبول طلب ردّ الدعوى الأصلية في إطار الدعوى المعارضة اتصالُه الوثيق بالدعوى الأصلية وتلازمُه معها من حيث الموضوع والسبب والأطراف بما يحقق تجميع الطلبات درءا لتضارب الأحكام.
- مبدأ ملكية الدعوى يقتضي تقيد المحكمة بحدود الطلبات والخصوم كما ضبطها رافع الدعوى، فلا يجوز الحكم بناء على طلبات لم تُرفع في مواجهة من صدر عليه القضاء أو لفائدة من لم تكن له صفة استعمالها في نطاق الدعوى الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 28 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 227 من نفس المجلة-الفصلين 226 و227 من م م م ت-الفصل 227 م م م ت-الفصل 147 من مجلّة الشغل-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.