Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 21/10/2025 : انتفاء قابلية سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
- مجرد التمسك بدفوع جدية مؤيدة بحجج كتابية تفيد الإبراء أو الانقضاء ولو جزئيا يجعل الالتجاء إلى الأمر بالدفع غير قائم على أساس، ويتعين طرح النزاع على قضاء الأصل للفصل في ثبوت المديونية في إطار التقاضي على درجتين.
- إذا طُلب من المحكمة إجراء وسائل تحقيق لازمة لكشف حقيقة المديونية عند وجود منازعة جدية، فإن إعراضها عن ذلك مع بناء قضائها على ثبوت الدين على وجه قطعي يُعدّ مخالفة للمعيار الذي يقوم عليه نظام الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م. م. م.ت-الفصل 12 من م.م.م.ت-الفقرة السادسة من الفصل 175 من م.م.م.ت-الفصل 86 و87 و114 من م.م.م.ت-الفصل 420 و421 من م ا ع-الفصل 598 من المجلة التجارية-الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 64 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 59 و م م ت-الفصلين 59 و م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.