الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ74666.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :27-11-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 افريل 2019عدد 39832 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عن : بنك ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني ، محل مخابرته بمكتب نائبه المذكور اعلاه.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74666.2019 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن احترام هذا الأجل والمستندات المرتبطة به شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالحكم بعد انقضاء الأجل القانوني يجعل الطعن غير مستوف للموجبات الشكلية الإجرائية ويترتب عنه القضاء برفضه شكلا دون بحث باقي أوجه الطعن.
- المسقطات الوجوبية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجب السقوط وفق ما يضبطه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.