Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34807 بتاريخ 06/12/2021 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بسبب من أسباب اكتساب الملكية غير المثار لدى محكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 34807 بتاريخ 06/12/2021 : عدم قبول التمسك بالحوز لأول مرة بالتعقيب

J P 34807/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يعد امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت حكم محكمة الموضوع في حدود ما أثير أمامها.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بطلبات أو أوجه دفاع أو مطاعن جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، ويترتب عن ذلك ردّ المطعن المستند إلى سبب جديد غير مثار سابقا.
  3. يعد الحكم معللا تعليلا مستساغا متى استند في استخلاصه إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يبن قضاءه على ما نسب إليه مخالفا لمحتوى وسيلة الإثبات، فلا تقوم حالة ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.