Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33818.2016 بتاريخ 20/12/2016 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تقوم بمجرد ثبوت المساس بحقوق المالك المرسم

J P 33818.2016/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة ترمي إلى حماية المالك المرسم من كل عمل يمس بحقوقه العينية مهما كانت صفة القائم به، ويكفي لقيامها ثبوت حصول المساس بالحق المرسم دون توقف على بحث أصل الملك.
  2. لا يجوز التمسك بالحوز والتصرف للاحتجاج بهما في مواجهة الرسم العقاري في العقارات المسجلة متى استقر الترسيم بالسجل العقاري على تحديد الحقوق والحدود.
  3. يُعدّ تغيير العلامات التحديدية وضم شريط من الأرض داخل حدود الرسم العقاري اعتداءً يشكل شغبا موجبا لرفعه متى ثبت ذلك بواسطة أعمال الاختبار الفنية المعتمدة قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.