Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 218 بتاريخ 07/10/2004 : تصحيح الخطأ البين يثبت بقيام غلط واضح في تطبيق موجب إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 218/20047 octobre 2004

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار متى بُني الرفض الشكلي على عدم إيداع وثيقة يوجبها القانون رغم ثبوت وجودها بملف القضية وإيداعها داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. اعتماد المحكمة في الرفض الشكلي على نتيجة تخالف ما هو ثابت من محاضر التبليغ والكشوفات الصادرة عن كتابة المحكمة يُعد غلطا واضحا في استخلاص الواقع القانوني ويستوجب رفعه بالإصلاح.
  3. تدارك الخطأ البين يقتضي إلغاء القرار المنتقد متى كان أساسه إخلالا شكليا غير قائم قانونا بما يؤثر مباشرة في قبول الطعن دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.