Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23234/2020 بتاريخ 06/11/2020 : نقض حكم الطرد التعسفي عند غياب بيان أسس احتساب غرامته
Principe juridique
- تقدير توفر شروط القوة القاهرة كسبب أجنبي معف من تبعات إنهاء عقد الشغل يخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم القوة القاهرة في مجال إنهاء عقد الشغل إلا إذا كان الحدث غير متوقع ويستحيل دفعه بعد استعمال كل الحزم في درئه وكان خارجيا غير منسوب إلى المدين أو مساعدته على وقوعه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند القضاء بغرامة الطرد التعسفي أو الترفيع فيها أن تبين الأسس والقواعد المعتمدة في احتسابها بما يتيح للأطراف مناقشتها، وإغفال ذلك يجعل الحكم فاقدا للتسبيب وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 21 م ش-الفصل 191 م م م ت-الفصل 427 م ا ع-الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.