Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60173.2023 بتاريخ 15/11/2023 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 60173.2023 بتاريخ 15/11/2023 : عدم قبول التعقيب القائم على مناقشة فهم الوقائع متى كان تقدير الإثبات من مسائل الموضوع

J P 60173.2023/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وعلى الطاعن إثبات اندراج مطاعنه ضمن الحالات التي تعرض لها المشرع على وجه الحصر.
  2. محكمة التعقيب تتقيد بالجانب الواقعي كما استقر أمام محكمة الموضوع ولا تعيد بحث الوقائع لأن التعقيب رقابة على سلامة تطبيق القانون لا مواصلة للخصومة.
  3. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.