Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67678 بتاريخ 03/01/2020 : حجية المعاينة الودية تجاه المؤمن ما لم يثبت ما يخالفها
Principe juridique
- تلتزم شركة التأمين بمضمون المعاينة الودية المحررة بين أطراف الحادث متى لم يثبت ما يخالفها، ولا ينهض مجرد التشكيك في بياناتها سبباً كافياً لطرحها.
- يعتد بتقرير الاختبار إذا جاء مستوفياً لموجباته الفنية ومطابقاً للمأمورية المسندة إلى الخبير في المعاينة وتشخيص الأضرار وبيان أسبابها، ولا يطرح إلا إذا ثبت قصوره أو مخالفته لموضوع المأمورية بما يؤثر في النتيجة.
- إذا اتضح من محضر المعاينة وتقرير الاختبار أن صورة الحادث ومسؤولية وقوعه ثابتة بوضوح، فلا محل لتعديل الحكم على أساس المسؤولية المشتركة أو التنقيص في الغرم لغياب موجب قانوني لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م مم ت-الفصل 143 م مم ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.