Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54941.2021 بتاريخ 14/08/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- متى استند قاضي الموضوع في تكييف صورة الحادث وإسناد المسؤولية إلى عناصر ثابتة بملف الدعوى بعد تفحص الوثائق والترجيح بينها تعليلا سائغا، فإن ما يثار في التعقيب من مناقشة ذلك الترجيح يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- لا ينهض سبب تحريف الوقائع في التعقيب إلا إذا ثبت عدم تطابق العناصر الثابتة بالأوراق مع النتيجة المستخلصة بالحكم، أما إذا كانت النتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون مجافاة للمعطيات فإن التعليل يكون سليما.
- لا تتجه إحالة القضية على الدوائر المجتمعة إلا عند توافر شروط الفصل 191 من م م م ت، ويترتب عن عدم قيام هذه الشروط رفض طلب الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.