Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61818 بتاريخ 11/04/2023 : اعتبار الحكم القضائي حجة رسمية لإثبات الحق في الاسترجاع ولو قبل اكتسابه الصبغة التنفيذية
Principe juridique
- تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
- لا يُشترط لاستناد المدّعي إلى حكم قضائي لإثبات حقه في استرجاع ما دُفع دون موجب استكمال إجراءات الإعلام أو تحلية الحكم بالصيغة التنفيذية، متى كان الطلب منصبا على الردّ لا على تنفيذ الحكم.
- يبقى الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر المقضي به صالحا للاحتجاج به كقرينة قانونية إلى أن يزول بنقضه بموجب قرار صادر عن محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 443 م إ ع-الفصل 71 من ذات المجلة-الفصل 286 م م م ت-الفصل 14 من ذات المجلة-الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.