Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55729.2017 بتاريخ 04/05/2023 : عدم سقوط الاستئناف بتقديم النسخة القانونية من الحكم بعد الجلسة الأولى متى لم يرتب القانون جزاء على ذلك

J P 55729.2017/20234 mai 2023

Principe juridique

  1. لا يُقضى بسقوط الطعن أو بطلانه بسبب الإخلال بإجراء شكلي ورد بصيغة الوجوب ما لم ينص المشرّع صراحة على الجزاء المترتب عن مخالفته.
  2. يُقبل استكمال تقديم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه خلال مدة نشر القضية إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت بتمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن لممارسة رقابتها عليها.
  3. إن تقديم نسخة غير قانونية من الحكم عند إيداع مستندات الاستئناف لا يمنع من تدارك الإجراء لاحقا بتقديم النسخة القانونية متى لم يقرر النص سقوطا ولا بطلانا ولم يثبت تعطيل وظيفة الرقابة القضائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 119 م م م ت-الفصل 72 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.