Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55597.2010 بتاريخ 16/4/2015 : نسخ شرط المطلب المسبق للقيام على أملاك الدولة الخاصة باستيعاب قوانين لاحقة لمجال تطبيقه

J P 55597.2010/201516 avril 2015

Principe juridique

  1. يُستفاد من سنّ تشريعات لاحقة توحّد تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقرّر جزاء البطلان عند مخالفتها، أنّها تستوعب مجال القواعد السابقة التي خصّت تمثيل أملاك الدولة الخاصة بشرائط إجرائية مميّزة، فينتهي بذلك العمل بتلك الشرائط لكونها أصبحت منافية للتنظيم الأحدث.
  2. يُعدّ شرط المطلب المسبق الوارد بنص سابق متعلّق بتمثيل جهة إدارية بعينها في منازعات أملاك الدولة الخاصة ملغى إذا انتقل اختصاص التمثيل بقانون لاحق إلى المكلف العام بنزاعات الدولة على وجه الحصر مع إلغاء النصوص المخالفة، لأن مناط البطلان يصبح متعلقا بصفة الممثل القضائي لا بإجراء العرض المسبق.
  3. لا يتحقق النسخ فقط بالنص الصريح بل يتحقق أيضا عندما يكون التشريع اللاحق أشمل مجالا فينظم الموضوع ذاته تنظيما كاملا على نحو يستوعب الأحكام السابقة، مما يمنع الإبقاء على الاستثناءات الإجرائية القديمة التي فقدت موضوعها وتعارضت مع وحدة نظام التمثيل القضائي للدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.