Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55597.2010 بتاريخ 16/4/2015 : نسخ شرط المطلب المسبق للقيام على أملاك الدولة الخاصة باستيعاب قوانين لاحقة لمجال تطبيقه
Principe juridique
- يُستفاد من سنّ تشريعات لاحقة توحّد تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقرّر جزاء البطلان عند مخالفتها، أنّها تستوعب مجال القواعد السابقة التي خصّت تمثيل أملاك الدولة الخاصة بشرائط إجرائية مميّزة، فينتهي بذلك العمل بتلك الشرائط لكونها أصبحت منافية للتنظيم الأحدث.
- يُعدّ شرط المطلب المسبق الوارد بنص سابق متعلّق بتمثيل جهة إدارية بعينها في منازعات أملاك الدولة الخاصة ملغى إذا انتقل اختصاص التمثيل بقانون لاحق إلى المكلف العام بنزاعات الدولة على وجه الحصر مع إلغاء النصوص المخالفة، لأن مناط البطلان يصبح متعلقا بصفة الممثل القضائي لا بإجراء العرض المسبق.
- لا يتحقق النسخ فقط بالنص الصريح بل يتحقق أيضا عندما يكون التشريع اللاحق أشمل مجالا فينظم الموضوع ذاته تنظيما كاملا على نحو يستوعب الأحكام السابقة، مما يمنع الإبقاء على الاستثناءات الإجرائية القديمة التي فقدت موضوعها وتعارضت مع وحدة نظام التمثيل القضائي للدولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 46 من م ح ع-الفصل 3 من الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 41 من م ح ع-أمر 1871-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 9 من امر 18/6/1918-القانون 1992/44 المؤرخ في 4/5/1992-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7/3/1988-الفصل 11 من م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 130 المؤرخ في 5/10/1959-الفصل الثالث من القانون المذكور أي القانون عدد 130-الفصل 540 من م اع-الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 2 من أمر 18 جوان 1918-الفصل 3 المستشهد به-القانون عدد21 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي-الفصل الأوّل من القانون المذكور-الفصل 5 من ذات القانون-الفصل الاول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل 15 من نفس القانون-القانون عدد 44 المؤرخ في 4/5/1992-الفصل 542 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.