Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55647 بتاريخ 04/12/2023 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت تبليغ محامي المستأنف بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية
Principe juridique
- جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بالإجراءات المحمولة على المستأنف يفترض ثبوت تبليغ محامي المستأنف بالجلسة وفق الصيغ القانونية بما يقطع بعلمه بها.
- قواعد الإجراءات لا تقبل التأويل الواسع متى كان من شأنه إهدار الغاية الإجرائية المتمثلة في حماية المتقاضي وضمان حقه في محاكمة عادلة.
- الاستدعاء المعتمد على الإحالة إلى آلية الفصل 44 يقتضي قيام دليل بالملف على حصول التوصل بالاستدعاء أو ما يقوم مقامه حتى تُرتَّب عليه الآثار الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.