Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55536 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الإعلام بإنهاء الوكالة عند اختياره بمحضر عدل تنفيذ إذا تم في غير المقر القانوني للوكيل
Principe juridique
- لا تنتفي الصفة ولا المصلحة في دعوى الطعن في إجراءات الإعلام بإنهاء الوكالة ما دام موضوع الدعوى ينصب على صحة تلك الإجراءات بقصد رفع آثار الإنهاء.
- حرية الموكل في عزل وكيله وعدم اشتراط شكلية مخصوصة للعزل لا تعفي من احترام الشكليات القانونية الواجبة للمحاضر إذا اختيرت وسيلة الإعلام بواسطة عدل تنفيذ.
- يعد الإعلام بإنهاء الوكالة بواسطة عدل تنفيذ باطلا إذا تم في غير المقر القانوني للوكيل أصليا كان أو مختارا، ولا يصحح هذا البطلان إعلام لاحق تم في المقر الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 م م م ت autres décisions
- 1160 و 1161 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصلين 7 و 8 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 1160 و 1161 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.