Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55550 بتاريخ 20/11/2023 : انتفاء جدوى الطعن في إعلام الحكم متى تم الطعن في الأجل القانوني

J P 55550/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. الإعلام بالحكم يرمي إلى ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بآجال الطعن، فإذا وقع الطعن داخل الأجل القانوني انتفت الجدوى القانونية من التمسك ببطلان محضر الإعلام بالحكم.
  2. قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، وله أن يبت في صحة الإعلام ضمن نظره في النزاع دون لزوم انتظار مآل دعوى مستقلة ترمي إلى إبطال محضر الإعلام.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج قانونية متى كان استخلاصها مبنيا على فهم سليم للنزاع وتعليل مستساغ وخاليا من التحريف والهضم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.