Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55550 بتاريخ 20/11/2023 : انتفاء جدوى الطعن في إعلام الحكم متى تم الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- الإعلام بالحكم يرمي إلى ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بآجال الطعن، فإذا وقع الطعن داخل الأجل القانوني انتفت الجدوى القانونية من التمسك ببطلان محضر الإعلام بالحكم.
- قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، وله أن يبت في صحة الإعلام ضمن نظره في النزاع دون لزوم انتظار مآل دعوى مستقلة ترمي إلى إبطال محضر الإعلام.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج قانونية متى كان استخلاصها مبنيا على فهم سليم للنزاع وتعليل مستساغ وخاليا من التحريف والهضم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.