Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56009.2023 بتاريخ 05/07/2023 : رفض تعديل النفقة متى استند تقديرها إلى معايير الفصل 52 م ا ش تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير النفقة يندرج ضمن المسائل الاجتهادية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على المعايير القانونية المعتبرة بصورة تحقق التوازن بين حاجيات المنفق عليه ووسع المنفق ومقتضيات حال الوقت والاسعار.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمقادير النفقة والغرامات متى تضمن الحكم تعليلا سائغا يبرز الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة دون أن يشوبه قصور أو تناقض.
- يكون طلب استكمال البحث في موارد الدخل غير منتج في الطعن متى كانت المعطيات المادية الثابتة بالملف كافية لتقدير النفقة وفق المعايير القانونية ولم يترتب عن عدم الاستجابة إليه إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 فقرة اخيرة-الفصل 52 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.