Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56381 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان التبليغ لا يقوم إذا كان للخصم مقر معلوم لدى طالبه

J P 56381/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. لا يُعتبر الخصم مجهول المقر على معنى قواعد التبليغ متى ثبت أن له مقرا معينا ومعلوما وواضحا كان طالب الإجراء على علم به، ولو تضمن السجل التجاري عنوانا آخر ثبتت مغادرته.
  2. يتعين على محكمة الأصل بسط رقابتها على صحة إجراءات التبليغ والتحقق من استيفائها للشروط القانونية قبل البناء عليها، لأن سلامة الإعلامات والاستدعاءات من الإجراءات الأساسية لضمان العلم القانوني بالإجراء المتخذ في مواجهة الخصم.
  3. يمثل إغفال المحكمة التثبت من صحة التبليغ على نحو يمكّن الخصم من الحضور والدفاع مساسا بمبدأ المواجهة وضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عنه مخالفة الحكم للقانون بما يجعله مستهدفا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 874 و 875 م ا ع-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 562 من م ا ع-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.