Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55941.2017 بتاريخ 26/11/2018 : عدم قبول الدفع المختلط بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للخصم إثارة دفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مرتبطا بالوقائع ومختلطا بين الواقع والقانون ولا يتعلق بالنظام العام ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على تطبيق القانون دون إعادة بحث عناصر الواقع وتقديرها متى كانت تلك العناصر داخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- يثار الدفع المتعلق بمسؤولية الحادث أو بتقدير الضرر على أساس معطيات واقعية أمام محكمة الموضوع، ويؤدي إغفال إثارته لديها إلى عدم قبوله في طور التعقيب لكونه متعلقا بمصلحة الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.