Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56487 بتاريخ 15/01/2024 : استحقاق غرامة الحرمان بكامل عناصرها لفرع الأصل التجاري متى ثبت اكتسابه حرفاء مستقلين

J P 56487/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا ينسحب نظام الأكرية التجارية على المحلات التابعة أو الفروع إلا إذا ثبت أنها كوّنت حرفاء وسمعة تجارية خاصة بها تجعلها محلا أصليا من حيث الحماية القانونية.
  2. عنصر الحرفاء والسمعة التجارية هو المعيار الحاسم لتكييف الفرع كأصل تجاري مستقل على معنى أحكام المجلة التجارية وما يترتب عن ذلك من تمتيعه بضمانات قانون الأكرية التجارية.
  3. إذا ثبت استقلال حرفاء الفرع عن حرفاء المقرّ الرئيسي فإن غرامة الحرمان عن عدم التجديد تُقدّر وفق جميع العناصر الواردة بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية ولا تُحصر في الحق في الإجارة فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.