Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56487 بتاريخ 15/01/2024 : استحقاق غرامة الحرمان بكامل عناصرها لفرع الأصل التجاري متى ثبت اكتسابه حرفاء مستقلين
Principe juridique
- لا ينسحب نظام الأكرية التجارية على المحلات التابعة أو الفروع إلا إذا ثبت أنها كوّنت حرفاء وسمعة تجارية خاصة بها تجعلها محلا أصليا من حيث الحماية القانونية.
- عنصر الحرفاء والسمعة التجارية هو المعيار الحاسم لتكييف الفرع كأصل تجاري مستقل على معنى أحكام المجلة التجارية وما يترتب عن ذلك من تمتيعه بضمانات قانون الأكرية التجارية.
- إذا ثبت استقلال حرفاء الفرع عن حرفاء المقرّ الرئيسي فإن غرامة الحرمان عن عدم التجديد تُقدّر وفق جميع العناصر الواردة بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية ولا تُحصر في الحق في الإجارة فقط.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 189 م.ت-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية التجارية-الفصل الثاني من ذات القانون-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصل 184 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.