Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55999 بتاريخ 20/11/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون مشهودا بمطابقتها للأصل وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم لوثائق الطعن.
- لا تقوم النسخة الضوئية من الحكم مقام النسخة القانونية المعتمدة ما لم تكن مصحوبة بإشهاد بمطابقتها للأصل من الجهة التي باشرَت الإعلام بالحكم المطعون فيه.
- تتعلق شروط إيداع وثائق الطعن بالتعقيب بالنظام العام باعتبارها من الإجراءات الأساسية، وتثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.