Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56535 بتاريخ 18/12/2018 : ينعقد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء على معيار قيام النزاع في الكراء لا على معيار قيمة المعين
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصلين 22 و23 من م م م ت أن المشرّع وضع لدعاوى الأكرية معيارا خاصا لإسناد مرجع النظر الحكمي يقوم على عدم النزاع في الكراء لا على تصنيف قيمة الشيء المتنازع فيه إلى معينة أو قابلة للتعيين أو غير قابلة لذلك.
- يقصد بعبارة "كراء لا نزاع فيه" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 م م م ت استبعاد جميع صور النزاع المتعلقة بعقد الكراء أو بمعين الكراء من مجال تطبيقها، فلا يعتمد مقدار الكراء السنوي لضبط مرجع النظر إلا عند انتفاء النزاع.
- متى قام نزاع بخصوص العلاقة الكرائية أو مقدار الكراء السنوي فإن المحكمة لا تكون ملزمة ولا مخوّلة بتعيين مقدار الكراء السنوي لإسناد الاختصاص على أساس الفقرة الأخيرة من الفصل 23 م م م ت، ويغدو معيار إسناد الاختصاص هو قيام النزاع في الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 و23 من م م م ت-الفصل 508 م ا ع-الفصل 767 من م ا ع-الفصل 500 سادسا م ا ع-الفصلين 756 و767 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.