Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند مباشرة حق التقاضي دون ثبوت التعسف

قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند استعمال حق التقاضي دون ثبوت التعسف

J P 56450.2017/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
  2. لا يُعدّ استعمال حق التقاضي في ذاته خطأ موجبا للمسؤولية، ولا يلتزم من استعمله بتعويض الضرر إلا إذا ثبت تعسفه في استعماله بسوء نية أو بتحيل أو تغرير، ويُقدَّر ذلك من خلال الوقائع المستخلصة دون الاكتفاء بادعاء وجود خلل شكلي.
  3. متى صدر حكم قضائي بناء على صحة الاستدعاء واستُعمل حق التنفيذ استنادا إليه دون تحيل أو تغرير، انتفت أركان الخطأ والعلاقة السببية اللازمة للمسؤولية، ولا يُعاد طرح مسألة الخلل الشكلي التي حُسمت بحكم سابق كسبب مستقل للتعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من عقد الكراء الاصلي-الفصل 4 من ملحق عقد الكراء-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 748 وما بعده من م ا ع-الفصل 751 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 101 من م م م ت وما يليه-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 103 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.