Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56408.2017 بتاريخ 05/12/2018 : انتفاء المسؤولية المدنية عند عدم ثبوت العلاقة السببية بحجة قاطعة

J P 56408.2017/20185 décembre 2018

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بسلطة تقدير الدلائل والمستندات وترجيحها متى كان استخلاصه قائما على أسباب حقيقية لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام لا ينطوي على خرق للقانون.
  2. عدم إلزام المحكمة بالرد صراحة على جميع الدفوعات يتحقق كلما تضمّن التعليل المعتمد ما يفيد الرد الضمني عليها من خلال ما انتهت إليه من قيام الحقيقة لديها بأسباب مستمدة من مستندات الملف.
  3. لا يتحقق الإقرار الحكمي بالسكوت إلا إذا كان السكوت منصبا على الحق المدعى به أمام مجلس الحكم على وجه يفيد الاعتراف به، ولا يستقيم استنتاج الإقرار من مجرد عدم إنكار الخصم في مرحلة سابقة على نحو مخالف لمفهومه القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 438 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.