Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55919.2017 بتاريخ 14/11/2018 : قصور التعليل عند حصر الضرر في عنصر دون مناقشة باقي عناصره الثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسس قضاءه على تعليل لا يواجه حقيقة موضوع الطلب ولا يستوعب عناصر الضرر المدعى به، بما يجعل النتيجة القضائية غير قائمة على تقدير شامل لمحل النزاع.
- يمثل عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري متمسك به على وجه مؤثر في مآل النزاع صورة من هضم حقوق الدفاع توجب نقض الحكم لقصور تسبيبه.
- إذا طلب أحد الخصوم توجيه اليمين الحاسمة وكان من شأنها الحسم في واقعة منتجة في النزاع، فإن تجاهل المحكمة لهذا الطلب دون تعليل قانوني كاف يعد إخلالا بضمانات الدفاع ويعيب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 82 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.