Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56238.2023 بتاريخ 29/11/2023 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير اختبار متضمن لنتائج متعارضة دون استجلاء وجه الترجيح
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا اعتمد تقرير اختبار تضمن معطيات فنية متعارضة دون مناقشة عناصر التعارض واستجلاء أثرها على النتيجة القضائية التي انتهى إليها.
- يتعين على محكمة الموضوع استيفاء جهدها في فهم الوقائع بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة كلما أبرز تقرير الاختبار خطرا محتملا ذا صلة مباشرة بموضوع النزاع قبل ترتيب الإلزام على الجهة المطلوب منها التنفيذ.
- لا يستوجب النزاع المتعلق بإلزام المزود بخدمة عامة بالربط بالتيار الكهربائي الخوض في أصل الملكية متى كان طالب الخدمة مدليا بعقد بيع يحدد صفته كمتعاقد ظاهر تجاه المزود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-أحكام الفصل 175من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.