Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56447/2023 بتاريخ 23/06/2023 : استحقاق التعويض عن الضرر رهين بيان ماهيته ومعايير تقديره تعليلا

J P 56447/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يطبق التشريع الجديد على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينص صراحة على رجعيته، ويظل القانون القديم واجب التطبيق على العلاقات التي تكوّنت وانتهت في ظله.
  2. تكييف العلاقة القانونية يحدد جهة الاختصاص الحكمي، فمتى اعتبرت العلاقة عقدا مدنيا خضعت لاختصاص الدوائر المدنية وانطبق عليها سندها القانوني المدني.
  3. لا يكون التعليل الواقعي والقانوني كافيا إلا إذا بيّن الحكم ماهية الأضرار المقضى بالتعويض عنها والمعايير المعتمدة في تقديرها، وإلا اعتبر قضاءه قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض.
  4. تبقى الأعمال القضائية المكتوبة من القضاة حجة رسمية ويمكن الاحتجاج بها عند عرض النزاع لاحقا على قضاء الاختصاص ولو كانت الدعوى قد رفضت لعدم الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي-القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 01/07/1965-الفصل 14 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 82 وما بعده من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.