Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56447/2023 بتاريخ 23/06/2023 : استحقاق التعويض عن الضرر رهين بيان ماهيته ومعايير تقديره تعليلا
Principe juridique
- لا يطبق التشريع الجديد على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينص صراحة على رجعيته، ويظل القانون القديم واجب التطبيق على العلاقات التي تكوّنت وانتهت في ظله.
- تكييف العلاقة القانونية يحدد جهة الاختصاص الحكمي، فمتى اعتبرت العلاقة عقدا مدنيا خضعت لاختصاص الدوائر المدنية وانطبق عليها سندها القانوني المدني.
- لا يكون التعليل الواقعي والقانوني كافيا إلا إذا بيّن الحكم ماهية الأضرار المقضى بالتعويض عنها والمعايير المعتمدة في تقديرها، وإلا اعتبر قضاءه قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض.
- تبقى الأعمال القضائية المكتوبة من القضاة حجة رسمية ويمكن الاحتجاج بها عند عرض النزاع لاحقا على قضاء الاختصاص ولو كانت الدعوى قد رفضت لعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي-القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 01/07/1965-الفصل 14 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 82 وما بعده من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.