Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70445 بتاريخ 02/10/2024 : إلزام المؤجر بتسوية المساهمات الاجتماعية لفائدة العامل الوقتي رغم عدم الاقتطاع من الأجر

J P 70445/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. تمكين القانون للعملة الوقتيين من حق الانخراط بالصناديق الاجتماعية والانتفاع بمنافعها يجعل ضم الفترات غير الخاضعة للاقتطاع ممكنا متى توفرت شروطه القانونية، ولا ينهض الدفع بصفة العمل العرضي وحدها مانعا من التسوية.
  2. عدم اعتراض الطاعن في الإبان على تسمية الخبير منفردا عند صدور الحكم التحضيري يسقط حقه في التمسك لاحقا بمخالفة مقتضيات الفصل 102 م م م ت المتعلقة بعدد الخبراء.
  3. تكليف الصندوق بإحتساب المبالغ المستحقة لإتمام جراية التقاعد لا يعيب الحكم باعتباره الجهة الفنية المختصة التي تملك الوسائل التقنية اللازمة للاحتساب، ولا يقدح فيه كونه طرفا منظما وجوبا في منازعات الضمان الاجتماعي طالما أن عملية الإحتساب تنجزها مصالح فنية لا مصلحة لها في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصول 2 و 3 و 5 من القانون عند 105 لسنة 1995-الفصل 9 الفقرة 3 من قانون عدد 15 لسنة 1985-الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 1985-الفصل التاسع الفقرة 2 من قانون عند 105 لسنة 1995-الفصل 14 من القانون عدد 15 لسنة 1985-الفصل 03 من قالون عند 105 1995-الفصل 54 من فنون 1985-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية-الفصل 19 من قانون 1985-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.