Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70402.2018 بتاريخ 25/03/2019 : استحقاق المكافأة المتساوية عند تساوي قيمة العمل

J P 70402.2018/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الهرم التفاضلي للنصوص تفرض تقديمها على القوانين الداخلية عند التعارض، بما يوجب انسجام التشريع والترتيب الداخلي مع القواعد الآمرة التي أقرتها تلك المعاهدات.
  2. مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة يشمل ملحقات الأجر من منح وامتيازات، ويقتضي مكافأة متساوية متى ثبت تساوي قيمة العمل دون أن يبرر معيار لا يمس جوهر العمل المنجز إقرار تمييز في المقابل المالي.
  3. عندما يثبت تساوي قيمة العمل المنجز بين فئتين في ذات المهام، فإن النص الترتيبي الذي يقرر تخفيضا في المنح على أساس ممارسة نشاط آخر مأجور لا يمكن اعتماده لفرض مناقصة في الأجر متى أدى ذلك إلى إخلال بمبدأ المكافأة المتساوية عند تساوي قيمة العمل.
  4. سوء التعليل يتحقق إذا تبنت محكمة الموضوع معيارا ينفي إمكان تساوي قيمة العمل بين فئتين رغم ثبوت تساوي العمل المنجز، بما يجعل تسليطها لحكم القانون قائما على تعليل غير مستقيم ومؤديا إلى نتيجة مخالفة للمبدأ الواجب التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 08/11/1985-الفصل 7 من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29/11/1968-الفصل 123 من م م م ت-الفصل الرابع من الأمر عدد 1405 المؤرخ في 08/11/1985-الأمر عدد 3218 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005-الفصل 37 من الدستور-الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية-الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 06 من الدستور-الفصل 21 من دستور 27 جانفي 2014-الفصل 40 من الدستور الجديد-الفصل 49 من الدستور-الفصل 24 من الدستور-الفصول 121 و122 و123 من م م م ت-الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959-الفصل 20 من الدستور الحالي-تعليق 9 من التعليق العام رقم 23 (2016)-التعليق رقم 18 للجنة الخبراء الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.