Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير اضمحلال الأصل التجاري

J P 70721.2024/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. مجرد إثبات غلق المحل في مناسبات محدودة بمعاينات لا تكفي وحدها لإثبات الغلق الكلي وغياب عنصر الحرفاء بما يؤدي إلى اضمحلال الأصل التجاري، متى لم تشمل تلك المعاينات بقية عناصر الأصل التجاري وكانت القرائن المعززة لادعاء الاضمحلال ضعيفة وغير متماسكة.
  3. فتح المتسوغ لمحل ثان يمارس فيه نفس النشاط لا يعد بذاته دليلا على غلق المحل الأصلي أو اضمحلال الأصل التجاري، متى اعتبرته محكمة الموضوع فرعا للمحل الأصلي واستندت إلى مؤيدات تفيد تواصل الاستغلال بالمحل موضوع النزاع.
  4. متى كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت تقرير اختبار واعتبرته سليما ومنبنيا على أسس فنية سليمة وملتزما بالعناصر المقررة بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية، فإن مجادلة ذلك التقدير أمام محكمة التعقيب تعد جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.