Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير اضمحلال الأصل التجاري
Principe juridique
- تقدير الأدلة وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- مجرد إثبات غلق المحل في مناسبات محدودة بمعاينات لا تكفي وحدها لإثبات الغلق الكلي وغياب عنصر الحرفاء بما يؤدي إلى اضمحلال الأصل التجاري، متى لم تشمل تلك المعاينات بقية عناصر الأصل التجاري وكانت القرائن المعززة لادعاء الاضمحلال ضعيفة وغير متماسكة.
- فتح المتسوغ لمحل ثان يمارس فيه نفس النشاط لا يعد بذاته دليلا على غلق المحل الأصلي أو اضمحلال الأصل التجاري، متى اعتبرته محكمة الموضوع فرعا للمحل الأصلي واستندت إلى مؤيدات تفيد تواصل الاستغلال بالمحل موضوع النزاع.
- متى كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت تقرير اختبار واعتبرته سليما ومنبنيا على أسس فنية سليمة وملتزما بالعناصر المقررة بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية، فإن مجادلة ذلك التقدير أمام محكمة التعقيب تعد جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 7-الفصل 27-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصول 189 م ت-الفصل 421 م إ ع-الفصل 12 م م م ت-الأمر عدد 156 لسنة 2020-مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020-الفصل 92 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277-الفصل 123 CPCC-الفصل 4-قانون 1977-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.