Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70396 بتاريخ 02/10/2024 : انحصار نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة بعد النقض ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء خارج نطاق أسباب النقض.
- أثر قرار النقض يقتصر على إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض دون أن يمتد إلى ما لم يكن محلا له.
- اعتبار محكمة الإحالة أنها تنظر في النزاع برمته لمجرد صدور النقض لخلل إجرائي، مع ترتيب آثار تمس ما اتصل به القضاء خارج نطاق النقض، يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م م ت وسوء تطبيق له.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 44 م م م ت-الفصل176 م م م ت-الفصل 191 من ذات المجلة-الفصول 133 و44 و135 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الاحكام الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.