Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70396 بتاريخ 02/10/2024 : انحصار نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض

J P 70396/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة بعد النقض ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء خارج نطاق أسباب النقض.
  2. أثر قرار النقض يقتصر على إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض دون أن يمتد إلى ما لم يكن محلا له.
  3. اعتبار محكمة الإحالة أنها تنظر في النزاع برمته لمجرد صدور النقض لخلل إجرائي، مع ترتيب آثار تمس ما اتصل به القضاء خارج نطاق النقض، يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م م ت وسوء تطبيق له.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 44 م م م ت-الفصل176 م م م ت-الفصل 191 من ذات المجلة-الفصول 133 و44 و135 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الاحكام الفصل 177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.