Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70876/71576 بتاريخ 11/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته في الترجيح بين الحجج.
- محكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية، لأن الطعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا في المسائل الموضوعية.
- عدم بيان محضر المعاينة أو الشهادات لعنصر عدم المبرر أو انتفاء الترخيص أو نسبة الضرر إلى الأجير يجيز لقاضي الأصل استبعاد الاستنتاج بوجود خطأ فادح لعدم استكمال أركانه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 2 مكرر-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.