Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير معين الكراء القضائي لا يتقيد بمبلغ التنبيه التجاري متى جاوزت طلبات الخصوم ذلك

J P 70228/2024/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقتضي القانون تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب للمعقب ضده متى كان الإجراء الواجب هو إبلاغه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م.م.م.ت.
  2. المنع على المحكمة من الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ينصرف إلى الطلبات المقدمة لديها في الخصومة ولا يمتد إلى مقترح معلوم كراء وارد بالتنبيه التجاري متى كانت طلبات الأطراف اللاحقة قد جاوزته.
  3. لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع موضوعي يتصل بمناقشة عناصر تقدير معلوم الكراء ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل بالتمحيص.
  4. لا يعد من هضم حقوق الدفاع ولا من ضعف التعليل اعتماد المحكمة لتقرير اختبار رجح لديها استيفاء عناصر تقدير القيمة العادلة متى كشف تسبيبها ضمنا عن أسباب رفضها لإجراء اختبار تكميلي لعدم الحاجة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.