Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56514 بتاريخ 04/12/2023 : عدم قبول الدفع بسقوط الحق في الضمان إذا لم يسبق التمسك به بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- لا يُطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعد امتدادا للخصومة.
- يُرفض الدفع أو المطعن الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به بالطور الاستئنافي ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
- اقتصار رقابة محكمة التعقيب على القرار المطعون فيه يقتضي عدم قبول إثارة خرق بنود عقد أو شروط خاصة لأول مرة إذا لم تكن قد بُسطت على محكمة الموضوع المختصة بالنظر فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.