Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70550 بتاريخ 03/07/2024 : اختصاص قاضي الناحية في كف الشغب عن عقار مسجل عند غياب الإجراء القانوني المبيح للانتفاع بحقوق الارتفاق
Principe juridique
- تطبيق أحكام مجلة الاتصالات المتعلقة بحقوق الارتفاق يقتضي استكمال الإجراءات القانونية المبيحة للانتفاع بالملك الخاص عبر اتفاق مع المالك أو عبر الانتزاع طبق التشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
- الفصل 45 من مجلة الاتصالات ينصرف إلى نزاعات التعويض عن الضرر المترتب بعد إتمام إجراءات الارتفاق ولا ينهض أساسا لإقصاء الدعوى الحوزية الرامية إلى كف الشغب وردّ الاستيلاء عند غياب موجب قانوني يبرر شغل العقار.
- عند غياب الإجراء القانوني الذي يبيح الانتفاع بحقوق الارتفاق في الملك الخاص يبقى النزاع خاضعا للفصل 307 من م ح ع وتنعقد الولاية لقاضي الناحية للنظر في كف الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 45 من مجلة الاتصالات-الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 43 من مجلة الاتصالات-الفصل 44 من مجلة الاتصالات-الامر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 افريل 2001-الفصل 8 من الأمر المذكور-الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية-التشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية-الفصل 58 و 307 من م ح ع-القسم الرابع من مجلة الاتصالات-الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.