Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70275 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التداخل الاستئنافي عند انتفاء الصفة في الحق المدعى به

J P 70275/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إعادة فحص قرار تعقيبي سابق أو مراجعة ما حسمه من شكليات، إذ ينحصر نطاق رقابتها في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد وحده.
  2. يُعتمد في صحة التبليغ على العنوان المختار الثابت بملف القضية ما لم يثبت صدور إعلام بتغييره، ولا يُعتد بالعلم بعنوان مغاير استُقي من ملفات أو نزاعات أخرى.
  3. يشترط لقبول التداخل أمام محكمة الاستئناف ثبوت صفة المتداخل كصاحب حق يمكن أن يضره الحكم الصادر في غيبته، ويُطرح التداخل عند عدم ثبوت تلك الصفة في الحق المدعى به.
  4. رفض ترسيم شراء المتداخل في الرسم العقاري ينفي عنه صفة الشريك في الملك المسجل ويحول دون الاحتجاج بشرائه لإثبات صفة تخوله منازعة من ثبت ترسيم حقه بحكم التحيين.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-أحكام الفصل 54 من م م م ت-الفصل 57 من م م م ت-الفصلين 7 و8 من م م م ت-الفصل 153-الفصلين 58 و305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.