Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70275 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التداخل الاستئنافي عند انتفاء الصفة في الحق المدعى به
Principe juridique
- لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إعادة فحص قرار تعقيبي سابق أو مراجعة ما حسمه من شكليات، إذ ينحصر نطاق رقابتها في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد وحده.
- يُعتمد في صحة التبليغ على العنوان المختار الثابت بملف القضية ما لم يثبت صدور إعلام بتغييره، ولا يُعتد بالعلم بعنوان مغاير استُقي من ملفات أو نزاعات أخرى.
- يشترط لقبول التداخل أمام محكمة الاستئناف ثبوت صفة المتداخل كصاحب حق يمكن أن يضره الحكم الصادر في غيبته، ويُطرح التداخل عند عدم ثبوت تلك الصفة في الحق المدعى به.
- رفض ترسيم شراء المتداخل في الرسم العقاري ينفي عنه صفة الشريك في الملك المسجل ويحول دون الاحتجاج بشرائه لإثبات صفة تخوله منازعة من ثبت ترسيم حقه بحكم التحيين.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-أحكام الفصل 54 من م م م ت-الفصل 57 من م م م ت-الفصلين 7 و8 من م م م ت-الفصل 153-الفصلين 58 و305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.