Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70803.2019 بتاريخ 02/10/2020 : بطلان الإعلام بالأمر بالدفع لا يثبت بمجرد خلو المحضر من عبارة عشرون يوما متى وردت عبارة الأجل القانوني
Principe juridique
- عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
- النسخة المعلم بها يجب أن تكون نسخة تنفيذية مستوفية للصيغة المحددة قانونا، ومتى أثير الدفع بعدم قانونية الصيغة التنفيذية تعين على محكمة الموضوع التثبت مما إذا كانت النسخة المعتمدة في الإعلام نسخة تنفيذية وفقا للفصل 253 م م م ت.
- اعتبار إكساء الأمر بالدفع بالصيغة التنفيذية من «اجتهاد المحكمة» دون تطبيق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 253 م م م ت يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون توجب نقض القرار لعدم الرد على الدفع المؤسس على ذلك النص.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 287 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 64 و252 و253 من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصول 64 و123 و252 و253 من م م م ت-الفصل 253 قديم م م م ت-القانون عـ82ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 13 أوت 2004-الفصل 253 من م م م ت-القانون عـ82ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.