Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70520 بتاريخ 20/11/2024 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي كعنصر قار بالمرتب المرجعي
Principe juridique
- لا موجب للتمسك بعدم احترام الفصل 251 م م م ت متى ثبت من أوراق الدعوى أن المحكمة أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية منذ الطور الأول بما يحقق الغاية الإجرائية المقررة لوجوب الاستشارة.
- إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي ضمن العناصر القارة للمرتب المرجعي يعد ترفيعا في عنصر قار أو إحداثا لمنحة قارة بالمعنى المقصود بالفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985 بما يوجب ترتيب التعديل الآلي للجراية تبعا لذلك.
- استمرار الانتفاع بإعفاء ضريبي ذي صبغة دائمة لا يتوقف على إجراءات مرحلية تتعلق بتحديد مبالغ العبء الجبائي الاضافي متى كان أساس الإعفاء قائما ولم يصدر ما يرفعه تشريعا.
- لا يعد تنفيذ التعديل الآلي للجراية مؤديا إلى خلاص المبالغ مرتين متى لم تشمل التصاريح الجبائية السابقة الفارق المستحق الناتج عن إدراج العنصر القار الجديد ضمن قاعدة احتساب الجراية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الأمر الرئاسي عدد 814 السنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985-الأمر الرئاسي عدد 907 لسنة1985 المؤرخ في غرة جويلية 1985-عدد 908 بالنسبة للقضاء المالي-الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الفصل 13 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-دستور سنة 2022-الفصل 15 منه-فصله 75-الفصل 22-القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992-الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991-القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981-الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981-القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بتاريخ 06/01/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.