Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70816 بتاريخ 02/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بنفي صفة الأجير دون إجراء الاستقراءات الكاشفة للحقيقة بشأن الصبغة الشغلية للحادث
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويقتضي الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تمكينا من إسناد التكييف القانوني السليم للوقائع.
- إذا أثير دفع جوهري يتطلب التثبت من طبيعة العلاقة الشغلية فإن مجرد نفي صفة الأجير دون القيام بالاستقراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة يجعل القرار ضعيف المبنى.
- تكون التحريرات المجراة بالطور الثاني غير كافية للتحري والوصول إلى الحقيقة متى تعارضت مع ما تحرر بمحضر البحث الجزائي بما يستوجب استكمال الأعمال الكاشفة للحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-لما الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.