Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70816 بتاريخ 02/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بنفي صفة الأجير دون إجراء الاستقراءات الكاشفة للحقيقة بشأن الصبغة الشغلية للحادث

J P 70816/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويقتضي الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تمكينا من إسناد التكييف القانوني السليم للوقائع.
  2. إذا أثير دفع جوهري يتطلب التثبت من طبيعة العلاقة الشغلية فإن مجرد نفي صفة الأجير دون القيام بالاستقراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة يجعل القرار ضعيف المبنى.
  3. تكون التحريرات المجراة بالطور الثاني غير كافية للتحري والوصول إلى الحقيقة متى تعارضت مع ما تحرر بمحضر البحث الجزائي بما يستوجب استكمال الأعمال الكاشفة للحقيقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-لما الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.