Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70519 بتاريخ 02/10/2024 : التعديل الآلي للجراية ينسحب على المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي باعتباره عنصرا قارا من عناصر المرتب
Principe juridique
- التعديل الآلي للجراية يترتب كلما أدى الترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة المعتمدة لتصفية الجراية إلى زيادة مقابلة في الجراية ضمانا للتوازن بين الأجور والجرايات.
- تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الاضافي يقتضي إدماج مقابله المالي ضمن العناصر القارة المعتمدة لتصفية الجراية، بما يجعل ذلك المقابل موجبا لتعديل الجراية عند توفر موجب الترفيع في عنصر من عناصرها.
- انقضاء العمل بأحكام مرحلية تضبط سقفا لتحمّل العبء الجبائي الاضافي لا يمنع من التمسك بالإعفاء الضريبي متى كان الإعفاء مقررا بصفة دائمة وغير محدد بحيز زمني، ولا يتحمل المضمون الاجتماعي تبعة عدم استكمال الإجراء التطبيقي من الجهة الممضية على الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 13 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985-الأمر الرئاسي عدد 814 السنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985-الأمر الرئاسي عدد 907 لسنة1985 المؤرخ في غرة جويلية 1985-عدد 908 بالنسبة للقضاء المالي-القانون عدد 114 لسنة 1989-الفصل الثالث من القانون عدد 114-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-دستور سنة 2022-الفصل 15 منه-فصله 75-الفصل 22-الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991-القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991-قانون المالية لسنة 1992-الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981-القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بتاريخ 06/01/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.