Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70519 بتاريخ 02/10/2024 : التعديل الآلي للجراية ينسحب على المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي باعتباره عنصرا قارا من عناصر المرتب

J P 70519/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. التعديل الآلي للجراية يترتب كلما أدى الترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة المعتمدة لتصفية الجراية إلى زيادة مقابلة في الجراية ضمانا للتوازن بين الأجور والجرايات.
  2. تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الاضافي يقتضي إدماج مقابله المالي ضمن العناصر القارة المعتمدة لتصفية الجراية، بما يجعل ذلك المقابل موجبا لتعديل الجراية عند توفر موجب الترفيع في عنصر من عناصرها.
  3. انقضاء العمل بأحكام مرحلية تضبط سقفا لتحمّل العبء الجبائي الاضافي لا يمنع من التمسك بالإعفاء الضريبي متى كان الإعفاء مقررا بصفة دائمة وغير محدد بحيز زمني، ولا يتحمل المضمون الاجتماعي تبعة عدم استكمال الإجراء التطبيقي من الجهة الممضية على الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.