Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70927 بتاريخ 02/10/2024 : التعديل الآلي للجراية ينسحب إلى المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي عند اعتباره عنصرا قارا من عناصرها
Principe juridique
- يُردّ الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 251 م م م ت متى ثبت من وثائق الدعوى أنّ المحكمة أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية طبق ما يوجبه القانون.
- يُعدّ المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي الذي تتحمله الصناديق الاجتماعية عن المستفيدين من الجرايات عنصرا قارّا من عناصر المرتب المعتمدة لتصفية الجراية متى تقرر إدماجه ضمن المنح القارة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة.
- يترتب عن اعتبار المقابل المالي للعبء الجبائي الاضافي عنصرا قارّا وجوب التعديل الآلي للجراية عملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985 كلما انجرّ عنه ترفيع في أحد عناصرها القارة أو إحداث منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة.
- لا يُعدّ إلزام الصندوق بالتعديل الآلي للجراية مخالفا لمبدأ العدل والإنصاف الجبائي متى كان الإعفاء الضريبي مؤسسا على نظام قانوني دائم يرمي إلى تخفيف العبء الجبائي ويُترجم في الجراية عبر آلية التعديل الآلي لضمان التوازن بين الأجور والجرايات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 13 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-القانون عدد 114 لسنة 1989-الأمر الرئاسي عدد 814 السنة 1985-الأمر الرئاسي عدد 907 لسنة1985-عدد 908 لسنة 1985-الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-دستور سنة 2022-الفصل 15 منه-فصله 75-الفصل 22-الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981-الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991-القانون عدد 98 لسنة 1991-قانون المالية لسنة 1992-القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بتاريخ 06/01/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.